للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَهَتَّهُ» (١).

رجال السند:

نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، صدوق تقدم، وعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، هو الدراوردي صدوق تقدم، والْعَلَاءُ، هو ابن عبد الرحمن، وأَبوه، عبد الرحمن هما إمامان تقدما، وأَبو هُرَيْرَةَ.

الشرح:

النهي عن الغيبة ليس على عمومه، بل المراد الغيبة التي هي ذكر الشخص بما يكره، سواء فيه ما ذكر به أو ليس فيه، قال أبو عمر رحمه الله: " وأجمع العلماء رحمهم الله على جواز تبيين حال الشاهد إذا سأل عنه الحاكم، وتبين حال ناقل الحديث، وتبين حال الخاطب إذا سئل عنه، وفي ذلك أوضح الدلائل على أن حديث الغيبة ليس على عمومه، وقد قيل: إن الغيبة إنما هي أن تصفه على جهة العيب له بما فيه " سواء في الخلقة أو الخلق (٢)، وهذا النوع من الغيبة محرم بالكتاب والسنة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١١٩ - بابٌ فِي الْكَذِبِ

٢٧٥٤ - (١) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ إِدْرِيسَ الأَوْدِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِنَّ شَرَّ الرَّوَايَا رَوَايَا الْكَذِبِ، وَلَا يَصْلُحُ مِنَ الْكَذِبِ جِدٌّ وَلَا هَزْلٌ (٣)، وَلَا يَعِدُ الرَّجُلُ ابْنَهُ ثُمَّ لَا يُنْجِزُ لَهُ، إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّهُ يُقَالُ لِلصَّادِقِ صَدَقَ وَبَرَّ، وَيُقَالُ لِلْكَاذِبِ كَذَبَ وَفَجَرَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقاً، وَيَكْذِبُ


(١) فيه نعيم بن حماد صدوق يخطئ كثيرا، وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه، وباقي حديثه مستقيم، وأخرجه مسلم حديث (٢٥٨٩).
(٢) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (١٩/ ١٥٩) بتصر.
(٣) في بعض النسخ الخطية " جد ولا هزلا ".

<<  <  ج: ص:  >  >>