للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأصل في قتل الكفار الإباحة إلا بشرائط الحقن ومنها الإسلام، وانظر وصية أبي بكر -رضي الله عنه- ليزيد بن أبي سفيان وجيشه برقم ٢٣٧٨، الشرح.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٥٠٠ - (٢) أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ (١)، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ (٢) قَالَ: " خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي غَزَاةٍ فَظَفِرَنا بِالْمُشْرِكِينَ، فَأَسْرَعَ النَّاسُ فِي الْقَتْلِ حَتَّى قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ ذَهَبَ بِهِمُ الْقَتْلُ حَتَّى قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ، أَلَا لَا تُقْتَلوا ذُرِّيَّةٌ» ثَلَاثاً" (٣).

رجال السند:

عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ، هو اليربوعي لا بأس به، وأَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، هو إبراهيم بن محمد، ويُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، والْحَسَنِ، هو البصري، هم أئمة ثقات تقدموا، والأَسْوَدِ ابْنِ سَرِيعٍ، -رضي الله عنه-.

الشرح: انظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٠٥ - باب في حَدِّ الصَّبِيِّ مَتَى يُقْتَلُ

٢٥٠١ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ (٤) عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ: " عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَئِذٍ، فَمَنْ أَنْبَتَ شَّعَرَا قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ تُرِكَ، فَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتِ الشَّعْرَ فَلَمْ يَقْتُلُونِي: يَعْنِي يَوْمَ قُرَيْظَة " (٥).

رجال السند: مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وسُفْيَانُ، وعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ هم أئمة ثقات تقدموا، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ، -رضي الله عنه-.


(١) في بعض النسخ الخطية " الحسين " وهو تحريف.
(٢) هذا الصحابي -رضي الله عنه-، ليس له حديث في الصحيحين، وابن المديني لا يرى سماع الحسن منه، رغم وجود التصريح بالسماع.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (١٥٥٨٩).
(٤) ليس في بعض النسخ الخطية.
(٥) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (١٥٨٤) وقال: حسن صحيح وأبو داود حديث (٤٤٠٤) والنسائي حديث (٣٤٣٠) وابن ماجه حديث (٢٥٤١، ٢٥٤٢) وصححه الألباني عندهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>