للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«إِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي وَأَمَامِي» (١).

رجال السند: أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وزَائِدَةُ، هو ابن قدامة، والْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ، تابعي ثقة، وأَنَسُ ابْنُ مَالِكٍ، -رضي الله عنه-.

الشرح: انظر ما تقدم، وكونه -صلى الله عليه وسلم- أمرهم بالانصراف قبله، فلعل ذلك مراعاة لحوائجهم وبعد منازلهم؛ ولأنه كان يطيل الذكر بعد الصلاة، وكونه -صلى الله عليه وسلم- يراهم من خلفه فهذه من خصائصه -صلى الله عليه وسلم- لا يشاركه فيها أحد.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٤٩ - باب السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَكَيْفَ الْعَمَلُ فِي السُّجُودِ:

١٣٥٧ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ: هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَاووُساً يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " أُمِرَ نَبِيُّكُمْ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، وَأُمِرَ أَنْ لَا يَكُفَّ شَعَراً وَلَا ثَوْباً " (٢).

قَالَ شُعْبَةُ: وَحَدَّثَنِيهِ مَرَّةً أُخْرَى قَالَ: «أُمِرْتُ بِالسُّجُودِ، وَلَا أَكُفَّ شَعَراً وَلَا ثَوْباً» (٣).

رجال السند:

أَبُو النَّضْرِ: هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، وشُعْبَةُ، وعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وطَاووُسٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.

الشرح:

المراد بالسبعة الأعضاء: ومن الوجه الجبهة بصريح اللفظ، والأنف بالإشارة كما في الحديث التالي في الشرح، فلا يجوز السجود على أحدهما دون الآخر؛ لأنهما عضو واحد، لا بد من إلصاقهما بالأرض، وقال البعض: بل مستحب ويجوز السجود على أحدهما دون الآخر، والعضوان الثاني والثالث هما الكفان من اليدين، يُسجد على بطونهما باتجاه القبلة، والعضوان الرابع والخامس هما الركبتان، والعضوان السادس


(١) سنده حسن، وأخرجه مسلم حديث (٤٢٦).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٨٠٩) وانظر أطرافه (٨١٢، ٨١٥، ٨١٦) ومسلم حديث (٤٩٠) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٢٧٦).
(٣) نظر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>