للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

حَجَّاجٌ، هو ابن منهال، وحَمَّادٌ، هو ابن زيد، وأَيُّوبُ، هو السختياني، ونَافِعٌ، هو مولى ابن عمر، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

لا خلاف في جواز الخضاب للحائض؛ لأنها لا تصلي، وإنما الخلاف في غير الحائض، وتقدم البيان.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٢٢ - (٦) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هِشَامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " كُنَّ نِسَاؤُنَا إِذَا صَلَّيْنَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ اخْتَضَبْنَ، فَإِذَا أَصْبَحْنَ أَطْلَقْنَهُ وَتَوَضَّأْنَ وَصَلَّيْنَ، وَإِذَا صَلَّيْنَ الظُّهْرَ اخْتَضَبْنَ، فَإِذَا أَرَدْنَ أَنْ يُصَلِّينَ الْعَصْرَ أَطْلَقْنَهُ، يَخْضِبْنَ بِأَحْسَنَّ خِضَابٍ، وَلَا يُحْبَسْنَ عَنِ الصَّلَاةِ " (١).

رجال السند:

مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، هو الفراهيدي، وهِشَامٌ، هو ابن حسان، وقَتَادَةُ، وأَبو مِجْلَزٍ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.

الشرح: تقدم عن ابن عباس -رضي الله عنه- برقم ١١١٩.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٦٨ - بابٌ إذَا أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ

١١٢٣ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، أَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٢).

[ح]


(١) رجاله ثقات، وانظر: السابق.
(٢) رجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>