للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: «وَالْمِائَةُ إِذَا شَفَعُوا لِلرَّجُلِ شُفِّعُوا فِيهِ».

هذا القول لم أقف عليه مرفوعا، وهو ممالا مجال فيه للرأي؛ لأن الشفاعة أمر غيبي لا يعلمه إلا الله -عز وجل-، لكن قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئا، إلا شفعهم الله فيه» (١).

ما يستفاد:

* وجوب الكسب مما أحله الله -عز وجل-، والإنفاق فيما أحل -جل جلاله-.

* استحباب الوصية عند الموت بالثلث فأقل.

*وجوب تربية الأولاد وإحسان تعليمهم العمل بالكتاب والسنة.

* الحرص على الدعاء للوالدين وبرهم بذلك بعد الموت، والإكثار من قول: {رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} (٢).

*الحرص على الدعوة إلى الخير، وأن يكون الداعي قدوة في ذلك.

* الحرص على مرافقة الأخيار من لا يشرك بالله -عز وجل- فإنهم شفعاء لمن يصلون عليه ويقومون على جنازته.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٤٥ - بابٌ مَنْ كَرِهَ الشُّهْرَةَ وَالْمَعْرِفَةَ

٥٣٢ - (١) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: "جَهَدْنَا بإبرَاهِيمَ أَنْ نُجْلِسَهُ (٣) إِلَى سَارِيَةٍ فَأَبَى " (٤).

رجال السند:

أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ، هو أبو العباس المروزي ثقة تقدم، وسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، والأَعْمَشُ، إمامان ثقتان تقدما، وإِبْرَاهِيم، هو النخعي تابعي إمام.


(١) مسلم حديث (٩٤٨).
(٢) من الآية (٢٤) من سورة الإسراء.
(٣) في الأصل وفي (ر) حتى أن نجلسه، وفي (د) أن نسنده.
(٤) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>