للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

تقدم القول بأن النهي للتنزيه وليس للتحريم، وهذا من باب إشاعة الأدب وهو أولى بالعمل.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٦٩١ - باب الشُّرْبِ فِي الْمُفَضَّضِ

٢١٦٥ - (١) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:

«الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» (١).

رجال السند:

أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ولَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ونَافِعُ، وزَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، هو حفيد عمر ابن الخطاب، تابعي ثقة، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، هو حفيد أبي بكر الصديق، وخالته أم سلمة، هو تابعي ثقة، وأُمُّ سَلَمَةَ، رضي الله عنها.

الشرح:

فيه تحريم أواني الفضة في الأكل والشرب، ومن وقع في ذلك فهو متوعد بالعذاب في النار، وذلك لله -عز وجل- إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢١٦٦ - (٢) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: " خَرَجْنَا مَعَ حُذَيْفَةَ إِلَى الْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَى بِهِ وَجْهَهُ، فَقُلْنَا: اسْكُتُوا فَإِنَّا إِنْ سَأَلْنَاهُ لَمْ يُحَدِّثْنَا، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ قَالَ: أَتَدْرُونَ لِمَ رَمَيْتُهُ؟، قُلْنَا: لَا، قَالَ: إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُهُ وَذَكَرَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ "، وَقَالَ:

«هُمَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ


(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٦٣٤) ومسلم حديث (٢٠٦٥) أنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>