للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

أَبُو نُعَيْمٍ، هو الفضل بن دكين، وحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ومَطَرٍ الْوَرَّاقِ، حسن الحديث تقدم، ورَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هو ابن فروخ التميمي، الملقب ربيعة الرأي، مدني إمام ثقة حافظ مجتهد، من تلاميذه الأمام مالك، وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، هو الهلالي، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو رَافِعٍ، -رضي الله عنه-.

الشرح: هذا هو الصحيح، وانظر ما تقدم برقم ١٨٥٩.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٥١٨ - بابٌ فِي أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَصِدْ هُوَ.

١٨٦٣ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ (١) اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: " انْطَلَقَ أَبِي مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ أَبُو قَتَادَةَ، فَأَصَابَ حِمَارَ وَحْشٍ، فَطَعَنَهُ وَأَكَلَ مِنْ لَحْمِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ فَطَعَنْتُهُ. فَقَالَ لِلْقَوْمِ: «كُلُوا» وَهُمْ مُحْرِمُونَ " (٢).

رجال السند:

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وهِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، ويَحْيَى، هو ابن أبي كثير، وعَبْدِاللَّهِ ابْنُ أَبِي قَتَادَةَ، وأبوه، هم أئمة ثقات، أبو قتادة، -رضي الله عنه-.

الشرح:

أبو قتادة -رضي الله عنه- لم يكن محرما فحل له الصيد، والمحرم محرم عليه أن يصيد بنفسه، ويجوز أن يأكل من صيد غير المحرم ولا حرج.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٨٦٤ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه- قَالَ: " بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَأَبُو قَتَادَةَ


(١) في (ت) عبيد وهو خطأ.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٨٢١) ومسلم حديث (١١٩٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٧٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>