للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَلَالٌ، إِذْ رَأَيْتُ حِمَاراً فَرَكِبْتُ فَرَساً فَأَصَبْتُهُ، فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَلَمْ آكُلْ فَأَتَوُا النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَسَأَلُوهُ " فَقَالَ: «أَشَرْتُمْ؟ قَتَلْتُمْ؟». أَوْ قَالَ: «ضَرَبْتُمْ؟». قَالُوا: لَا. قَالَ: «فَكُلُوا» (١).

رجال السند:

أَبُو الْوَلِيدِ، هو الطيالسي، وشُعْبَةُ، وعُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، هم أئمة ثقات تقدموا، وتقدم الباقون آنفا.

الشرح:

فيه منع المحرم عن الصيد، والإشارة إليه مطلقا، ولهم أن يأكلوا مما صيد، ولم يشاركوا في صيده ولو بالإشارة والتنبيه، وانظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٨٦٥ - (٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ -رضي الله عنه-: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أُتِيَ بِلَحْمِ حِمَارِ وَحْشٍ فَرَدَّهُ، وَقَالَ: «إِنَّا حُرُمٌ لَا نَأْكُلُ الصَّيْدَ» (٢).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، هو أبو محمد من أقران الزهري، ثقة كثير الحديث، عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، هو ابن عتبة، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.


(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٨٢٤) ومسلم حديث (١١٩٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٧٤٤).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٨٢٥) ومسلم حديث (١١٩٣) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٧٤٢) يجمع بين الأحاديث في هذا الباب بأن يحمل حديث أبي قتادة على أنه لم يقصدهم باصطياده، وهذا على أنه قصدهم بذلك وهم محرمون، والمراد بالآية {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} في حال الإحرام، وما صيد لأجلهم وهم محرمون.

<<  <  ج: ص:  >  >>