للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

قَبِيصَةُ، وسُفْيَانُ، وهِشَامٌ، ومُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وشُرَيْحٌ، هم أئمة ثقات تقدموا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٢٥٢ - (٦) حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ السُّدُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ " (١).

رجال السند:

عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوسَى، وإِسْرَائِيلُ، ومَنْصُورٌ، وإِبْرَاهِيمُ، هم أئمة ثقات تقدموا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٣٠٠ - باب مَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ وَمَا لَا يَجُوزُ

٣٢٥٣ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " الْوَصِيُّ أَمِينٌ فِيمَا أُوصِيَ إِلَيْهِ بِهِ " (٢).

رجال السند:

أَبُو الْوَلِيدِ، هو الطيالسي، وشَرِيكٌ، صدوق تقدم، ومُغِيرَةُ، وإِبْرَاهِيمُ، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

المراد بالوصي المنصب من قبل المتوفى لرعاية القاصرين من الورثة، وقد نقل أبو عاصم الغمري وفقه الله قول الماوردي رحمه الله: " اعلم أن ولاية الوصي على الولد كولاية الأب عليه إلَّا في ثلاثة أشياء:

أحدها: أن للأب أن يشتري من مال ولده لنفسه، ويبيع عليه من مال نفسه، وليس ذلك للوصي.

والثاني: أن للأب أن يوصي بالولاية على ولده وليس للوصي ذلك.

والثالث: أن للأب أن يزوجهن وليس ذلك للوصي، قال: ثم الوصي فيما سوى هذه الثلاثة كالأب


(١) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١٠٩٧٥) وعبد الرزاق حديث (١٦٣٦٥) وابن منصور حديث (٣٣٧) وانظر قول ابن عباس (السنن الكبير ٦/ ٢٧٠).
(٢) انظر المصنف لابن أبي شيبة حديث (٣٠٩٦٧، ٣٠٨٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>