للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«إِنْ تَفْعَلْ فَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا» (١).

رجال السند:

بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، وأَبُو الأَحْوَصِ، هو سلام بن سليم، ومَنْصُورٌ، وإِبْرَاهِيمُ، والأَسْوَدُ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو السَّنَابِلِ، هو لبيد بن بعكك القرشي -رضي الله عنه-.

الشرح:

هذا في سياق ما تقدم والمراد إن تتزوج بعد خروجها من دم الولادة فقد حلت لانقضاء أجلها بالولادة والطهر، ولا عيب عليها.

قال الدارمي رحمه الله تعالى: ٢٣١٩ - (٤) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ:

" أَنَّ سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ فَتَشَوَّفَتْ، فَعَابَ أَبُو السَّنَابِلِ، فَسَأَلَتْ أَوْ ذُكِرَ أَمْرُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ " (٢).

رجال السند: هم أئمة ثقات تقدموا آنفا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٧٥ - بابٌ فِي إِحْدَادِ (٣) الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

٢٣٢٠ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا» (٤).

رجال السند: مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثقة تقدم، وسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، هو أخو محمد صدوق ضعف في الزهري تقدم، وسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، هو أخو محمد صدوق ضعّف


(١) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد منقطعا حديث (١٨٧١٤) والترمذي حديث (١١٩٣) وقال: مشهور من هذا الوجه، ولا نعرف للأسود سماعا من أبي السنابل، سمعت محمد - البخاري - يقول: لا يعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-، والنسائي حديث (٣٥٠٨) وابن ماجه حديث (٢٠٢٧) وصححه الألباني عندهما.
(٢) رجاله ثقات، وانظر السابق.
(٣) في (ك) احتداد.
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (١٤٩١) وانظر التالي ..

<<  <  ج: ص:  >  >>