للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ويَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وأَبو سَلَمَةَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنُ عَبَّاسٍ، وأَبو هُرَيْرَة، رضي الله عنهما.

الشرح:

هذا هو الصحيح أن المرأة الحامل إذا مات زوجها ووضعت بعد موته بدقائق أن أنها حلت للأزواج، عملا بقول الله -عز وجل-: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ولكن ابن عباس رضي الله عنها يرى أن عليها أن تعتد بأبعد الأجلين؛ وضعُ الحمل، أو عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، ورد هذا أبو هريرة -رضي الله عنه-، ورأى تداخل العدتين وأنها تحل بمجرد الوضع بعد وفاة الزوج ولو بوقت قصير، ولكن بعد انقطاع دم الولادة، ومعلوم أن أبا أبو هريرة -رضي الله عنه- من فقهاء الصحابة -رضي الله عنهم-، ومن كبار أئمة الفتوى".

قال الدارمي رحمه الله تعالى: ٢٣١٧ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:

" تُوُفي زَوْجُ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تَزَوَّجَ " (١).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وسُفْيَانُ، ويَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، كُرَيْبٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأُمُّ سَلَمَةَ، رضي الله عنها.

الشرح: انظر ما تقدم قريبا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٣١٨ - (٣) أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، ثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ: " وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتْ (٢) مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ (٣) فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَذُكِرَ أَمْرُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- " فَقَالَ:


(١) رجاله ثقات، وانظر السابق.
(٢) أي ارتفعت عن فراش نفاسها، وخرجت منه بالطهر.
(٣) أي تطلعت إلى الزواج.

<<  <  ج: ص:  >  >>