للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

المراد الحائض إذا طرقها الحيض بعد الجماع، وافق محمد بن سالم من تقدم من الثقات في ذلك، وإن كان متروكا لا يعتد بروايته.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٥٨ - بابٌ الْحَائِضِ تَوَضَّأُ عِنْدَ وَقْتِ الصَّلَاةِ

١٠٠٦ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَقُولُ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ في الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَهَا لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ تُسَبِّحَ اللَّهَ وَتُكَبِّرَهُ في وَقْتِ الصَّلَاةِ.

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ويَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، هو أبو العباس الغافقي، والْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

الحديث رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٧٢٩/ ١٠٣٢)، وهذا على سبيل الاستحباب، وهو عمل جيد تتعبد به المرأة الحائض، تطّوع من غير إلزام.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٠٧ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: " قُلْتُ لأَبِي قِلَابَةَ: الْحَائِضُ تَتَوَضَّأُ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَتَذْكُرُ اللَّهَ. فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ لِهَذَا أَصْلاً " (١).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، سُفْيَانُ، هو الثوري، وسُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، هو ابن طرخان، وأبو قِلَابَةَ، هو الجرمي، هم أئمة ثقات تقدموا.


(١) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٧٣٠/ ١٠٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>