للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَخِذُهُ " (١).

رجال السند: انظر السابق آنفا.

الشرح:

الذي عليه أهل العلم من الصحابة -رضي الله عنهم-، ومن بعدهم: ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان، إلا من عذر كأن يكون على غير وضوء، أو أمر لا بد منه.

ويروى عن إبراهيم النخعي رحمه الله، أنه قال: " يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة"، وهذا لمن له عذر في الخروج، ولذا قال أبو هريرة -رضي الله عنه- لما خرج رجل بعد الأذان:

" أما هذا فقد عصى أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم- "، وهذا يحمل على عدم العذر، ويؤيده أن الإسلام دين رفق ورحمة، أما من ليس له عذر فلعل أبا هريرة -رضي الله عنه- سمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان، فأطلق لفظ المعصية عليه، وهذا قول له حكم المرفوع.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٤١ - بابٌ مَنْ كَرِهَ (٢) أَنْ يُمِلَّ النَّاسَ

٤٦٠ - (١) أَخْبَرَنَا عَبْدُالصَّمَدِ بْنُ عَبْدِالْوَارِثِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنه- قَالَ: " لَا تُمِلُّوا النَّاسَ " (٣).

رجال السند:

عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، هو ابن سعيد البصري، أبو سهل إمام ثقة ثبت في شعبة، روى له الستة، وشُعْبَةُ، هو ابن الحجاج إمام ثقة تقدم، وأَبو إِسْحَاقَ، هو السبيعي إمام ثقة تقدم، وأَبو الأَحْوَصِ، هو عوف بن مالك الأشجعي، إمام ثقة من أصحاب ابن مسعود، روى له الستة عدا البخاري، وعَبْدُ اللَّهِ، هو ابن مسعود -رضي الله عنه-.


(١) مرسل رجاله ثقات، وقد عجّل الله -عز وجل- العقوبة لذلك الرجل، لكونه سمع ولم يمتثل، وانظر: القطوف رقم (٣٤٠/ ٤٥٤).
(٢) في (و، ف)
(٣) رجاله ثقات، والمراد أن يتخول الناس بالموعظة، ويتحرى أوقات نشاط النفوس، وإقبال القلوب، وانظر: القطوف رقم (٣٤١/ ٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>