للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨٣٤ - بابٌ فِي دِيَةِ الْجَنِينِ

٢٤١٧ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبيىِّ -صلى الله عليه وسلم-: " أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ، فَتَغَايَرَتَا فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِعَمُودٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَضَى فِيهِ بغُرَّةً (١)، وَجَعَلَهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ " (٢).

رجال السند:

أَبُو الْوَلِيدِ، هو الطيالسي، وشُعْبَةُ، ومَنْصُورٌ، وإِبْرَاهِيمُ، وعُبَيْدُ بْنُ نُضَيْلَةَ، هو أبو معاوية الخزاعي تابعي ثقة مقرئ، وهم أئمة ثقات تقدموا والْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

الغرة عبد أو أمة وهذا في حالة موته في بطن أمه، أما إذا خرج حيا ثم مات فأجمع العلماء رحمهم الله: أن الجنين إذا خرج حيا ثم مات أن فيه الدية والكفارة، واختلفوا في الكفارة إذا خرج ميتا، فقيل: فيه الغرة والكفارة معا، ووقول آخر: أن فيه الغرة ولا كفارة، وقالوا: تكون الغرة موروثة عن الجنين.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٤١٨ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو هُوَ ابْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي الْجَنِينِ، فَقَامَ حَمَلُ ابْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمِسْطَحٍ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا " (٣).


(١) الغرة: المراد بها عبد أو أمة، كما سيأتي مفسرا في الرواية الآتية.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٦٩٠٥) ومسلم حديث (١٦٨٢) ذكر البخاري قضاء عمر به حديث (٦٩٠٥).
(٣) والحديث رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي في العلل حديث (٢٣٧) وقال: سألت محمدا - هو البخاري - عن هذا الحديث فقال: هو حديث صحيح، وأبو داود حديث (٤٥٧٢) وصححه الألباني، وابن ماجه حديث (٢٦٤١) وصحح إسناده الألباني، وزيادة " وأن تقتل بها " لم ترد في غير هذه الرواية، وفيها دليل على أن القتل إذا وقع بالمثقل الذي يقتل غالبا، ففيه القصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>