للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجب فيها من تعويض مادي، أجزاء من الدية، وهي قاعدة عامة صالحة لكل زمان ومكان، وانظر الهوامش لمعرة المراد بمسميات الجروح.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨٢٧ - باب كَيْفَ الْعَمَلُ فِي أَخْذِ دِيَةِ الْخَطَأ؟

٢٤٠٤ - (١) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جَعَلَ الدِّيَةَ فِي الْخَطَأ أَخْمَاساً " (١).

رجال السند:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، أَبُو مُعَاوِيَةَ، هو محمد بن خازم، وحَجَّاجُ، هو ابن أرطاة متكلم فيه تقدم، وزَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، هو الطائي إمام ثقة، روى له الستة، وخِشْفُ بْنُ مَالِكٍ، هو الطائي تابعي ثقة، وعَبْدُاللَّه، هو ابن مسعود -رضي الله عنه-.

الشرح:

المراد بالأخماس تقسيم دية الخطأ حسب الدية من الإبل فقيل: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو مخاض، وقيل: خمس بنو مخاض، وخمس بنات مخاض، وخمس بنات لبون وخمس حقاق، وخمس جذاع، وفي التخميس خلاف بين الرواة في الأنواع.


(١) فيه حجاج بن أرطاة ضعيف، وهو مشهور بالتدليس، وخشف جهَّله بعض النقاد، ووثقه النسائي، وأحرجه الترمذي حديث (١٣٨٦) وهذا طرف منه، وقال: حديث ابن مسعود، لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن عبد الله موقوفا. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين؛ في كل سنة ثلث الدية، ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة، ورأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه، وهو قول مالك، والشافعي. وقال بعضهم: إنما الدية على الرجال دون النساء، والصبيان من العصبة، وأبو داود حديث (٤٥٤٥) وهذا طرف منه، والنسائي حديث (٤٨٠٢) وابن ماجه حديث (٢٦٣١) وضعفه الألباني عندهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>