" أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِتَغْطِيَةِ الْوَضُوءِ، وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ، وَإِكْفَاءِ الإِنَاءِ "(١).
رجال السند:
عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، وخَالِدٌ، هو ابن مخلد، وسُهَيْلٌ، وأَبوه، أبو صالح ذكوان السمان، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَة، -رضي الله عنه-.
الشرح:
المراد من هذه الأوامر النبوية البعد عن الإهمال، لأن ماء الوضوء قد يتلوث بنجاسة تقع فيه، أو كلب يلغه، وغير ذلك، وإيكاء السقاء احتراز من عبث يذهب ما فيه، وإذا لم يكن السقاء معلقا تطرق إليه الضرر بتلوث أو غيره، وكب الإناء كذلك يحمى من الحشرات وغيرها من ذوات الضرر.
خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ومَالِكٌ، وأَيُّوبُ بْنُ حَبِيبٍ، وأَبو الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ، هو تابعي ثقة، وأَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِي، -رضي الله عنه-.
الشرح:
جاء النهي عن النفخ والتنفس في الإناء لتوقي ما قد يقع من تلوث يؤذي الأخرين إذا كان إناء الشرب واحدا لأكثر من شخص، ولإنه يستقذر وينافي الأدب، وانظر ما تقدم برقم ٢١٥٨.