للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمُصَلِّي؟، فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِى أَرْبَعِينَ يَوْماً، أَوْ شَهْراً، أَوْ سَنَةً " (١).

رجال السند:

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ومَالِكٌ، هو الإمام، وأَبو النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ مَعْمَرٍ، وبُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ، هم ثقات تقدموا، وزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، أَبِي جُهَيْمٍ، هما صحابيان، وحصل تقديم وتأخير في المرسِل، وانظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٠٧ - باب فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-

١٤٥٦ - (١) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا أَفْلَحُ - هُوَ ابْنُ حُمَيْدٍ - قال: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي سَلْمَانُ الأَغَرُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» (٢).

رجال السند:

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، هو إمام ثقة تقدم، وأَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، هو أبو عبد الرحمن، مدني ثقة روى له الشيخان، وأَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ، هو ابن عمرو بن حزم، وسَلْمَانُ الأَغَرُّ، هو أبو عبد الله مدني تابعي ثقة، وأَبو هُرَيْرَةَ، -رضي الله عنه-.

الشرح: هذا يدل على فضل الصلاة في المسجد النبوي على العموم، وليس ذلك قاصر على الفريضة بل حتى النافلة لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا» وهذا يتناول الفريضة والنافلة، واستثنى المسجد الحرام؛ لأن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه» (٣)، وقد اختلف العلماء في المراد بالمسجد الحرام، مسجد الكعبة أو مكة كلها،


(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١١٩٠) ومسلم حديث (١٣٩٤) وانظر سابقه.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١١٩٠) ومسلم حديث (١٣٩٤) البخاري حديث (١١٩٠) مسلم حديث (١٣٩٥) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٨٨١).
(٣) أحمد حديث (١٥٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>