للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَوْ يَوْماً (١).

رجال السند:

يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، وابْنُ عُيَيْنَةَ، وسَالِمٌ أَبو النَّضْرِ، وبُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ، هم ثقات تقدموا، وأَبُو جُهَيْمٍ الأَنْصَارِيُّ، وزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، هما صحابيان رضي الله عنهما.

الشرح:

ذكر العلماء أن في هذا الحديث قلبا، وإنما هو (أرسلني زيد إلى أبي جهيم) قلبه سفيان بن عيينة، وقال ابن القطان: ليس خطأ ابن عيينة فيه بمتعين، لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث بُسْراً إلى زيد، وبعثه زيد إلى أبي جهيم ليستثبت كل منهما ما عند الآخر (٢)، ورجح ابن عبد البر رواية مالك الآتية عند المصنف وفيها (أن زيد بن خالد أرسله) (٣) قال الحافظ ابن حجر: تعليل الأئمة للأحاديث مبني على غلبة الظن، فإذا قالوا: أخطأ فلان في كذا، لم يتعين خطؤه في نفس الأمر، بل هو راجح الاحتمال فيعتمد، ولولا ذلك لما اشترطوا انتفاء الشاذ، وهو ما يخالف الثقة من هو أرجح منه في حد الصحيح (٤).

وللمصلي دفع من يريد المرور دفعا شديدا، مال لم يكن ذلك مفسد لصلاته، وهذا يدل على التحذير من الاستهانة بالمرور بين يدي المصلي، ولتعظيم الأمر لم يميز مدة الوقوف، وتركها محتملة للأكثر تخويفا من الوقوع في الاثم، وكلا الرجلين المصلي والمار آثمان في حال علمهما بالنهي، وإثم المار أعظم من إثم المصلي.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٤٥٥ - (٢) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ- مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ -: أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ: " أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ، يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ


(١) رجاله ثقات، والبخاري حديث (٥١٠) ومسلم حديث (٥٠٧) البخاري حديث (١١٩٠) ومسلم حديث (١٣٩٥) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٢٨٤).
(٢) نقله ابن حجر: الفتح ٢/ ٢٦٤
(٣) انظر: (التمهيد ٢١/ ١٤٨)
(٤) (الفتح ٢/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>