للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

المراد المرأة تكون بين يدي محرمها وهو يصلي، وهي نائمة بين يديه معترضة كاعتراض الجنازة في الصلاة عليها، وهذا دليل على جوازه لذات المحرم، وبعض العلماء خصه بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا دليل على الخصوصية، إذ لم تذكر ذلك عائشة رضي الله عنها، وروت الواقعة بإطلاق، ولكن من علم من نفسه أنه يفتتن بالنظر فيكره له ذلك، وعليه الاحتياط لكمال صلاته.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٠٤ - باب مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَمَا لَا يَقْطَعُ

١٤٥٢ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَحَجَّاجٌ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ قَالَ: " يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ: الْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ، وَالْمَرْأَةُ. قَالَ: قُلْتُ: فَمَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ مِنَ الأَصْفَرِ؟ "، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: «الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» (١).

رجال السند:

أَبُو الْوَلِيدِ، هو الطيالسي، وَحَجَّاجٌ، هو ابن منهال، وشُعْبَةُ، وحُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، هو العدوي، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ، هو أبو النضر عمه أبو ذر، ثقة له أحاديث، وهم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو ذَرٍّ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

الصحيح أن الصلاة لا تبطل بمرور أحد المذكرات، وأن المراد بالقطع اشتغال المصلي بالمار وهو نقص في الصلاة لا يبطلها، وبهذا قال جمهور العلماء، وبالنسبة لمرور الحمار فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: " أقبلت وقد ناهزت الحلم، أسير على أتان لي ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائم يصلي بمنى، حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول، ثم نزلت عنها، فرتعت، فصففت مع الناس وراء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- " (٢).


(١) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (٥١٠).
(٢) البخاري حديث (١٨٥٧) ومسلم حديث (٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>