للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* أن الأحوط الأخذ بالعموم، ترجيحا لحديث أبي أيوب -رضي الله عنه-.

* جواز استعمال ما كان من المراحيض مبنيا إلى جهة القبلة بشرط الانحراف قدر المستطاع، والاستغفار بعد الخروج منها.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٦٨١ - (٣) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه-: " أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهَ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ " (١).

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هُوَ أَدَبٌ، وَهَذَا أَشْبَهُ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ.

رجال السند:

عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، هو أبو عثمان السلمي، وعَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ، هو النهدي، والأَعْمَشِ، هو سليمان، ولم يسمع من أنس، وهم أئمة ثقات تقدموا، وأَنَسٍ -رضي الله عنه-.

الشرح:

هذا احتراز من كشف العورة، وهو عام في البنيان وغيره، وهو من آداب قضاء الحاجة؛ لأن كشف العورة حرام إلا في مواضع منها عند قضاء الحاجة، والاغتسال ومعاشرة الزوجة؛ هذا يكون في خلوة من النظار.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٦٤ - بابٌ (٢) ٦٥ - بابٌ الرُّخْصَةِ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

٦٨٢ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى


(١) رجاله ثقات غير أن فيه انقطاعا، بين الأعمش وأنس -رضي الله عنه-، أخرجه أبو داود عن ابن عمر حديث (١٤) وقال: رواه عبد السلام عن الأعمش، عن أنس وهو ضعيف - يعني بسبب الانقطاع- والترمذي حديث (١٤) وقال: الحديث مرسل، ويقال لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد نظر إلى أنس بن مالك، قال: رأيته يصلي، فذكر عنه حكاية في الصلاة.
(٢) في (ت) والمطبوع لم تكتب. وترك فراغا في (ف، و).

<<  <  ج: ص:  >  >>