للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

قال الخطابي رحمه الله: الواشمات من الوشم في اليد، وكانت المرأة تغرز معصم يدها بإبرة أو مسلة حتى تدميه ثم تحشوه بالكحل فيخضر، يفعل ذلك بدارات ونقوش، يقال منه وشمت تشم فهي واشمة، والمستوشمة هي التي تسأل وتطلب أن يفعل ذلك بها، والواصلات هن اللواتي يصلن شعورهن بشعور غيرهن من النساء، يردن بذلك طول الشعر، يوهمن أن ذلك من أصل شعورهن، فقد تكون المرأة زعراء قليلة الشعر، أو يكون شعرها أصهب فتصل شعرها بشعر أسود، فيكون ذلك زوراً وكذباً فنهى عنه، فأما القرامل فقد رخص فيها أهل العلم، وذلك أن الغرور لا يقع بها؛ لأن من نظر إليها لم يشك في أن ذلك مستعار، والمتنمصات من النمص وهو نتف الشعر من الوجه، ومنه قيل للمنقاش المنماص.

والنامصة هي التي تنتف الشعر بالمنماص، والمتنمصة هي التي يفعل ذلك بها؛ والمتفلجات هن اللواتي يعالجن أسنانهن حتى يكون لها تحدد واشر، يقال: ثغر أفلج (١).

قلت: قوله: " والمتنمصات من النمص وهو نتف الشعر من الوجه، ومنه قيل للمنقاش المنماص " إزالة الشعر من وجه المرأة أمر جائز، حتى لا تشبه الرجل، والممنوع نمص الحواجب، أو إزالته وتحديد مكانها بقلم. والمراد بالقرامل: خيوط تصبغ بسواد، ويوصل بها الشعر، ولا أرى ذلك جائزا إلا لضرورة، وما يعرف اليوم بالباروكة لا يجوز لبسها إلا لضرورة تبيح ذلك، وانظر التالي.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٦٤ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ

٢٦٨٦ - (١) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى ابْنُ أَيُّوبَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْحِمْيَرِيُّ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحَجْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ قَالَ: " سَمِعْتُ أَبَا رَيْحَانَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْهَى عَنْ عَشْرِ خِصَالٍ: مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ فِي شِعَارٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيءٌ،


(١) معالم السنن (٤/ ٢٠٩). معالم السنن (٤/ ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>