للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه خيار إن وجد فيه عيبا، والمنابذة: هي أن يقول البائع: إذا نبذت إليك الثوب فقد وجب البيع، أو ينبذ الحجر ويقول: إذا وقع الحجر على الثوب مثلا فهو لك، وهذا نظير بيع الحصاة، أن ينبذ الحجر ويقول إذا وقع الحجر فهو لك وهذا نظير بيع الحصاة التالي بيانه، واللبستان: اشتمال الصماء، وهو أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، ويسدل شقه الأيمن. والثانية: أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، كاشفاً عن فرجه أو ليس على فرجه منه شيء، فهذه جميعها بيوع الجاهلية، ولا أعلم لها وجودا في ذا العصر.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٩٠ - بابٌ في بيع الحصاة

٢٦٠٠ - (١) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " نَهَي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ " (١).

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِذَا رَمَى بِحَصًى وَجَبَ الْبَيْعُ (٢).

رجال السند:

عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وعُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، وعُبَيْدُ اللَّهِ وأَبو الزِّنَادِ، والأَعْرَجُ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَة، -رضي الله عنه-.

الشرح: انظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٩١ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ

٢٦٠١ - (١) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً.

ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَقُلْ جَعْفَرٌ:


(١) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (١٥١٣).
(٢) ليس في بعض النسخ الخطية.

<<  <  ج: ص:  >  >>