للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِىَ هَذَا الْحَدِيثَ (١).

رجال السند:

سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، وسَعِيدٌ، هو ابن أبي عروبة، وقَتَادَةُ، والْحَسَنُ، هم أئمة ثقات تقدموا، وسَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

بيع الحيوان بالحيوان إلى أجل لا يجوز؛ لأنه باع بحيوان لا يملكه صاحبه ولا يعارضه حديث أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة؛ لأنه من باب السلف وهو جائز.

قال ابن قتيبة رحمه الله: في الحديث الأول نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وليس يجوز أن يشتري شيئا ليس عند البائع، لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، وهو بيع المواصفة.

وإذا أنت بعت حيوانا بحيوان نسيئة، فقد دفعت ثمنا لشيء، ليس هو عند صاحبك، فلم يجز ذلك ".

وحديث " أمرني أن آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة "، يريد: سلفا وقد مضت السنة في السلف بأن يدفع الورق، أو الذهب، أو الحيوان سلفا في طعام، أو تمر، أو حيوان، على صفة معلومة، وإلى وقت محدود، وليس ذلك عند المستسلف، في الوقت الذي دفعت إليه الثمن. وعليه أن يأتيك به عند محل الأجل، فصار حكم السلف خلاف حكم البيع؛ لأن البيع لا يجوز فيه أن تشتري ما ليس عند صاحبك، في وقت المبايعة.

وكان السلف يجوز فيه أن تسلف فيما ليس عند صاحبك، في وقت الاستسلاف (٢).


(١) فيه كلام من حيث عدم سماع سعيد، وجعفر من ابن أبي عروبة إلا متأخرا، وكذلك سماع الحسن فيه كلام، لكن قال الترمذي: سماع الحسن من سمرة صحيح، وأخرجه أحمد (٢٠١٤٣، ٢٠٢١٥) وأبو داود حديث (٣٣٥٦) والنسائي حديث (٤٦٢٠) وابن ماجه حديث (٢٢٧٠) وصححه الألباني عندهم، والترمذي حديث (١٢٣٧) وقال: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-.
(٢) تأويل مختلف الحديث (ص: ٤٧٩) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>