الوضوء من مس الذكر فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أن من مس ذكره مباشرة من غير حائل فإنه يجب الوضوء من ذلك، وكذلك من مس ذكره من فوق اللباس فإن حرك شهوة وجب الوضوء، ومن لا فلا، والأحوط التحرز من ذلك كله، والمرأة كذلك إذا لمست فرجها من غير حائل، أو من فوق اللباس وتحركت شهوتها فيجب عليها الوضوء.