للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقل من ذلك.

ولاحظ تكرار هذا الحديث بالروايتين نصا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨٥ - بابٌ الوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ

٧١٠ - (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ دَعَا بِتَوْرٍ (١)، مِنْ مَاءٍ فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ " (٢).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧١١ - (٢) أَخْبَرَنَا يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- نَحْواً مِنْهُ (٣).

رجال السند:

يَحْيَى، ثقة تقدم آنفا، وعَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، هو الماجشون تقدم، وعَمْرُو بْنُ يَحْيَى، ثقة تقدم آنفا، وأَبِوه، يحيى ثقة تقدم آنفا، وعَبْدُاللَّهِ ابْنُ زَيْدٍ -رضي الله عنه-.

الشرح:

هذا مكرر السابق برقم ٧٠٩، للاستدلال بشطره الأخير على جواز غسل الأعضاء مرتين، وفيه توسعة في أمر الوضوء وهو مستحب لما فيه من الأجر بالزيادة على المرة الواحدة وهي الصفة الواجبة ولا يجزي الأقل منها، وانظر السابق.


(١) في الأصل (ل ٢) بثور، وهو خطأ والتور: إناء من الفخار، الطين المحروق.
(٢) سنده حسن، أخرجه البخاري حديث (١٨٥) وانظر: أطرافه ١٨٦، ١٩٧، ١٩٩) ومسلم (٢٣٥).
(٣) صيغة الأداء من (ت) وليست في بقية الأصول.

<<  <  ج: ص:  >  >>