للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ " (١).

رجال السند:

يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، هو التنيسي، وعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، هو الدراوردي، وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، هو الواسطي، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، هو ابن ابن بنت عبد الله بن زيد -رضي الله عنه-، ثقة روى له الستة، وأَبوه، هو يحيى بن عمارة الأنصاري، تابعي ثقة روى له الستة، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ، أبو محمد -رضي الله عنه-.

وقال الدارمي: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- نَحْواً مِنْهُ (٢).

عبد العزيز بن أبي سلمة هو الماجشون نسب إلى جده وهو عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون ثقة، روى له الستة.

الشرح:

في هذا الحديث جمع بين صفتين من صفات الوضوء، فغسل بعض الأعضاء ثلاثا، وهذا الكمال، والبعض مرتين، وهو دون الأول في الأجر، وفوق الأجر لمن غسل مرة مرة، والغسل مرة مرة مع الإسباغ هو الوجب الذي لا يصح الوضوء بأقل منه، وانظر ما تقدم برقم ٦٧٧.

وقوله في رواية الماجشون: " نحوا منه " أي: نحوا من رواية الدراوردي قبله.

ما يستفاد:

* يجوز في الوضوء غسل بعض الأعضاء ثلاثا، والبعض مرتين مرتين.

* الوجب في الوضوء غسل الأعضاء مرة مرة مع الإسباغ، ولا يجوز


(١) سنده حسن، أخرجه البخاري حديث (١٨٥) ومسلم (٢٣٥) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٣٦).
(٢) رجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>