للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، وشُعْبَةُ، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، هو الهلالي، وعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ، هو الكناني تابعي ثقة، روى له السنة، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَةَ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٤٦٣) ومسلم حديث (٩٨٢) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٥٦٨)، وانظر ما تقدم برقم ١٦٦١.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٤١٣ - باب مَا لَا يَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحُبُوبِ وَالْوَرِقِ وَالذَّهَبِ:

١٦٧٢ - (١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى،

عَنْ أَبِيهِ (١)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ، وَليس فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ» (٢).

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً، وَالصَّاعُ مَنَوَانِ وَنِصْفٌ في قَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَرْبَعَةُ أَمْنَاءٍ في قَوْلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ.

رجال السند:

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وسُفْيَانَ، وعَمْرِو بْنِ يَحْيَى، هو المازني، وأَبوه، هو يحيى بن عمارة الأنصاري، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

قوله: " منوان " مثنى مفرده: منا وهو مكيال يساوي رطلين، وعليه فالصاع يساوي خمسة أرطال، على قول أهل الحجاز، وعشرة أرطال على قول أهل العراق وهو ستة كيلو جرام، وربع، والوسق يساوي: ثلاثمائة وخمسة وسعيين كيلو جرام. وخمسة أوسق هي ثلاثمائة صاع، وهذا نصاب الحبوب والتمور، كل ما يكال ويدخر،


(١) ليس في (ت، ك) والصواب إثباته، وهو عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٤٠٥) ومسلم حديث (٩٧٩) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>