للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٦٣٩ - (٢) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْجَذْمِيِّ، عَنِ الْجَارُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ، ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ، ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ لَا تَقْرَبَنَّهَا» قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللُّقَطَةُ نَجِدُهَا؟ قَالَ: «أَنْشِدْهَا وَلَا تَكْتُمْ وَلَا تُغَيِّبْ، وإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلاَّ فَمَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» (١).

رجال السند:

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، والْجُرَيْرِيُّ، هو سعيد بن إياس، وأَبو الْعَلَاءِ، هو يزيد ابن عبد الله بن الشخير، هم أئمة ثقات تقدموا، وتقدم الباقون آنفا.

الشرح:

تقدم القول في الشطر الأول، والشطر الثاني المراد به الشيء الساقط يلتقطه الرجل، فهذا لا بد فيه من إنشادها للناس، وعدم كتمانها أو إخفائها، على غرار ما تقدم برقم ٢٦٣٤، وما بعده.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٢٣ - بابٌ فِي مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ

٢٦٤٠ - (١) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُوفِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ

عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ» (٢).

رجال السند:

أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُوفِيُّ، هو أبو يعقوب ثقة، وإِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، هو الزرقي، والْعَلَاءُ، هو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة، هما إمامان ثقتان تقدما، ومَعْبَدُ بْنُ


(١) حسن أخرجه أحمد حديث (٢٠٧٥٤) وأنظر السابق.
(٢) فيه معبد بن كعب بن مالك السلمي مقبول، وأخرجه مسلم حديث (١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>