للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٣٢ - باب إِنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَامَلَ خَيْبَرَ

٢٦٥٢ - (١) أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، مِنْ ثَمَرَةٍ أَوْ زَرْعٍ " (١).

رجال السند:

مُسَدَّدٌ، ويَحْيَى، هو القطان، وعُبَيْدُ اللَّهِ، هو ابن عبد الله، ونَافِعٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، عَنْ عَبْدِ الله، هو ابن عمر رضي الله عنهما.

الشرح:

قال الخطابي رحمه الله: في هذا إثبات المزارعة على ضعف خبر رافع ابن خديج في النهي عن المزارعة بشطر ما تخرجه الأرض، وإنما صار إليه ابن عمر تورعاً واحتياطاً وهو راوي خبر أهل خيبر، وقد رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقرهم عليها أيام حياته، ثم أبا بكر، ثم عمر إلى أن أجلاهم عنها.

وفيه إثبات المساقاة وهي: التي تسميها أهل العراق المعاملة، وهي: أن يدفع صاحب النخل نخله إلى الرجل ليعمل بما فيه صلاحها، أو صلاح ثمرها، ويكون له الشطر من ثمرها، وللعامل الشطر، فيكون من أحد الشقين رقاب الشجر، ومن الشق الآخر العمل، كالمزارعة يكون فيها من قبل رب المال الدراهم والدنانير، ومن العامل التصرف فيها وهذه لها في القياس سواء.

والعمل بالمساقاة ثابت في قول أكثر الفقهاء ولا أعلم أحداً منهم أبطلها إلاّ أبا حنيفة. وخالفه صاحباه، فقالا: بقول جماعة أهل العلم (٢).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٣٣ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُخَابَرَةِ

٢٦٥٣ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ: " كُنَّا نُخَابِرُ قَبْلَ أَنْ يَنْهَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْخَبْرِ بِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ، عَلَى


(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٣٢٨) ومسلم حديث (١٥٥١) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٩٩٩).
(٢) معالم السنن (٣/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>