للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

أنظر ما تقدم برقم ٦٧٨، ٦٩٦، ٧١٨.

ما يستفاد:

* وجوب نضح الفرج بالماء باليد اليمنى تكريما لليمين عن ملامسة الفرج.

* يجوز استعمال ما يغني عن النضح باليد كالأباريق، وما استجد من أدوات في أماكن الوضوء.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٧ - بابٌ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

٧٢٨ - (١) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ سَلَمَةَ

ابْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَأَلْتُ مَيْمُونَةَ خَالَتِي عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَتْ: كَانَ يُؤْتَى بِالإِنَاءِ فَيُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَسَائِرَ جَسَدِهِ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ فَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِنْدِيلِ فَيَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَنْفُضُ أَصَابِعَهُ وَلَا يَمَسُّهُ (١).

رجال السند:

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، هو بن باذام العبسي، ثقة تقدم، وابْنُ أَبِي لَيْلَى، هو محمد بن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن القاضي ضعف بسوء الحفظ، وسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، أبو يحيى الحضرمي، تابعي ثقة تقدم، وكُرَيْبُ، هو كريب بن مسلم، إمام ثقة تقدم، وابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا ومَيْمُونَةَ، هي بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، وهي زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-.


(١) فيه محمد بن أبي ليلى: صدوق سيء الحفظ جدا، أخرجه البخاري حديث (٢٤٩) ومسلم حديث (٣١٧) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>