للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من ذي الحجة، وحرمة شهر ذي الحجة، وعلمهم بحرمة البلد الحرام، ويوم عرفة، مثل بذلك كله لعظمة حرمة أموالهم ودمائهم وأعراضهم، حرمة مؤبدة إلى يوم القيامة، ثم أمرهم بالبلاغ.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٥٦٩ - باب الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الزِّيَارَةِ

١٩٥٣ - (١) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ قُلْتُ: أَيْ حَلْقَى، أَيْ عَقْرَى (١): بِلُغَةٍ لَهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «أَلَسْتِ قَدْ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قَالَتْ: بَلَى، قَالَ:

«فَارْكَبِي» (٢).

رجال السند:

يَعْلَى، هو ابن عبيد، والأَعْمَشُ، وإِبْرَاهِيمُ، والأَسْوَدُ، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَائِشَةُ، رضي الله عنها.

الشرح:

فيه أن المرأة إذا حاضت بعد طواف الإفاضة فلها أن تغادر مكة، ولو لم طوف طواف الوداع.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٩٥٤ - (٢) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: بِنَحْوِهِ (٣).

رجال السند:

سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، وشُعْبَةَ، والْحَكَمِ، هم أئمة ثقات تقدموا، وتقدم الباقون آنفا.


(١) أي حلقى، أي عقرى هذا من قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وليس من قول عائشة، وهو دعاء لا يقصد وقوعه، كقوله: تربت يداك.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٣٢٨) ومسلم حديث (١٢١١) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٨٣٧).
(٣) رجاله ثقات، وانظر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>