للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٢٨٤ - بابٌ فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ

٣١٨٠ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: " أَيُّمَا حُرٍّ يَتَزَوَّجُ أَمَةً فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ " (١).

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي الْوَلَدَ.

رجال السند:

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا يَحْيَى، هو ابن سعيد القطان، وسَعِيدٌ، هو ابن المسيب، وعُمَرُ، هو ابن الخطاب -رضي الله عنه-.

الشرح:

قال أبو عاصم الغمري وفقه الله: قد اختلف أهل العلم في الشروط المعتبرة في نكاح الحر من الأمة وذلك؛ لاختلافهم في تفسير قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} (٢)، فعلى تأويل الجمهور يكون تزويج الأمة معلقًا بشرطين: عدم السعة في المال لقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} (٣)، والثاني: خوف العنت لقوله تعالى في آخر الآية: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} (٤)، فلا يصح نكاح الأمة إلَّا باجتماعهما، قال القرطبي: هذا نص مالك في المدونة من رواية ابن نافع وابن القاسم، وابن وهب، وابن زياد، وبه قال من الصحابة: جابر ابن عبد الله، وابن عباس، ومن التابعين: عطاء، وطاووس، والزهري، ومكحول، ومن الفقهاء: الشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق، واختاره ابن المنذر.


(١) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (١٣٠٣) وابن أبي شيبة (المصنف ٤/ ١٤٧) وابن منصور حديث (رقم ٧٣٩، ٧٤٠).
(٢) من الآية (٢٥) من سورة النساء.
(٣) من الآية (٢٥) من سورة النساء.
(٤) من الآية (٢٥) من سورة النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>