للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدِ اللَّهِ، هو ابن رفاعة الواقفي، ذكر في الصحابة وقال ابن مندة لا يثبت، وخُزَيْمَةُ ابْنُ ثَابِتٍ، هو ذو الشهادتين -رضي الله عنه-.

الشرح:

الصحيح أن الوطء في الدبر محرم، وقد وردت أحاديث كثيرة بالمنع، وقال بالتحريم عدد من الصحابة -رضي الله عنهم-، ولم يصح عن ابن عمر رضي الله عنهما القول بالجواز.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٢٥٠ - (٢) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ: مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُدْبِرَةٌ جَاءَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (١).

رجال السند:

خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ومَالِكٌ، ومُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، هم أئمة ثقات تقدموا، وجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رضي الله عنهما.

الشرح:

هذا تكذيب لمزاعم اليهود، وبين أن للزوج إتيان زوجه كيف شاء، وبين أن الزوجات محل استنبات الذرية فلا يكون الاستنبات إلا في المكان المعد له، ولذلك شبههن بالأرض التي تحرث ويستنبت فيها الزرع، وقد تضمنت الآية تحريم الوطء في الدبر؛

لأنه المكان الذي لا تستنبت فيه الذرية.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٣٨ - باب الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ فَيَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ

٢٢٥١ - (١) أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ حَلاَّمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ، فَأَتَى سَوْدَةَ وَهِيَ تَصْنَعُ طِيباً، وَعِنْدَهَا نِسَاءٌ فَأَخْلَيْنَهُ، فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ رَأَى امْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَقُمْ إِلَى أَهْلِهِ، فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي


(١) من الآية (٢٢٣) من سورة البقرة، والحديث رجاله ثقات، وهو متفق عليه، تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>