للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«لَا حَرَجَ» (١).

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنَا أَقُولُ بِهَذَا، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يُشَدِّدُونَ.

رجال السند:

مُسَدَّدٌ، يَحْيَى، هو ابن سعيد القطان، ومَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، هو الإمام، هما

إمامان ثقتان تقدما، وتقدم الباقون آنفا.

الشرح: انظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٥٦٢ - باب سُنَّةِ الْبَدَنَةِ إِذَا عَطِبَتْ

١٩٤٥ - (١) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَاجِيَةَ الأَسْلَمِيِّ: صَاحِبِ هَدْي رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْهَدْي؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «كُلُّ بَدَنَةٍ عَطِبَتْ فَانْحَرْهَا، ثُمَّ أَلْقِ نَعْلَهَا (٢) فِي دَمِهَا، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ فَلْيَأْكُلُوهَا».

رجال السند:

عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيدٍ، هو الدمشقي صدوق، وشعيب بن إسحاق الدمشقي، وهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، وأَبوه، عروة بن الزبير، هم أئمة ثقات تقدموا، ونَاجِيَةُ الأَسْلَمِيُّ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

الحديث رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (٩١٠) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (١٧٦٢) وابن ماجه حديث (٣١٠٥) وصححه عندهما الألباني رحمه الله.

والإشعار وتعليق النعل في الإبل المهداة للحرم، فلا يعترضها أحد، وإذا عطب منها شيء ذبح، وغمست النعل في الدم ليعلم المار أنها هدي فلا يأكل منه إلا المضطر، وذا الحاجة.


(١) رجاله ثقات، وأخرجه مالك حديث (٢٥١) وانظر السابق.
(٢) واختار الداراني (رجلها) بدل نعلها (٢/ ١٢١٥) والمراد النعل التي علقت في عنقها إشعارا بأنها مهداة، تغمس في الدم ويضرب بها صفحة سنامها، لتطبع صورتها، فيعلم الناس أنها هدي، وهو بين في التالي.

<<  <  ج: ص:  >  >>