للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْهَا، حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: «دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا (١).

رجال السند:

أَبُو نُعَيْمٍ، هو الفضل بن دكين، وزَكَرِيَّا، هو ابن عدي، وعَامِرٍ، هو الشعبي إمام تقدم، وعُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، هو ابن شعبة الثقفي يكنى أبا يعفور، ثقة من تابعي أهل الكوفة، وعن الشعبي أنه كان أميرا على الكوفة وكان خير أهل بيته وأَبوه، هو المغيرة ابن شعبة -رضي الله عنه-.

الشرح:

في الإبعاد انظر ما تقدم برقم ٦٨١، ٦٨٢، وتقدمت صفة الوضوء مرارا، وفي المسح على الخفين ما تقدم برقم ٧٣٢، وقد ثبت بالتواتر عن جمع من الصحابة -رضي الله عنهم-، ومنهم العشرة المبشرين بالجنة، والصحيح أن المسح على الخفين أفضل من نزعهما وغسل الرجلين؛ لأنه رخصة، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته» (٢).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٩ - بابٌ التَّوْقِيتِ فِي الْمسْحِ

٧٣٠ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْحَكَمِ ابْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ: " جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْماً وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ " - يَعْنِى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ - (٣).


(١) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (٢٠٦) ومسلم حديث (٢٧٤) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٥٩).
(٢) أحمد حديث (٥٨٦٦).
(٣) رجاله ثقات، أخرجه مسلم حديث (٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>