قوله:«أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَهُ» المراد بها النجش؛ وهو أن يزيد الرجل في ثمن سلعة لا رغبة له في شرائها، وقيل: هو تحريض الغير على الشراء، وأخشى أن يقع في هذا في المزادات بأنواعها فيحرض من لا رغبة له في الشراء الآخرين على الشراء، وفي هذا غش وغبن.
مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، هو العطار، وقَتَادَةُ، والْحَسَنُ، هم أئمة ثقات تقدموا، وعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، -رضي الله عنه-.
الشرح:
خيار البيع في الرقيق ثلاثة أيام، بعدها يثبت البيع، أو الرد، وانظر التالي ففيه مزيد بيان، فيه كلام ويرتقي بمجموع طرق إلى حسن لغيره، وأخرجه أحمد من طرق عن قتادة حديث (١٧٣٨٤، ١٧٣٨٥، وقال: أربع ١٧٣٥٨) وأبو داود حديث (٣٥٠٦) وابن ماجه من حديث الحسن عن سمرة، وفي سماعه منه مقال حديث (٢٢٤٤) وضعفه الألباني عندهما.