للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تابعي يروي عن الصحابة، كان فقيها روى عنه جماعة من أهل المدينة، وجَدُّهُ، عمرو بن حزم، -رضي الله عنه-.

الشرح: انظر ما تقدم برقم ١٦٦٧، ١٦٧٢.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٤١٤ - باب فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ

١٦٧٥ - (١) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرَيَّا، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِىٍّ عَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه-:

" أَنَّ الْعَبَّاسَ -رضي الله عنه- سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ " (١).

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: آخُذُ بِهِ وَلَا أَرَى في تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ بَأْساً.

رجال السند:

سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ إمام تقدم، وإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرَيَّا، هو أبو زياد الواسطي ثقة، والْحَجَّاجُ بْنُ دِينَارٍ، هو الواسطي صدوق، روى له الأربعة، والْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ إمام تقدم، وحُجَيَّةُ بْنُ عَدِىٍّ، هو الكندي تابعي صدوق، وعَلِيُّ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

فيه جواز تقديم الزكاة عند الحاجة، ولاسيما إذا طلبها ولي الأمر.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٤١٥ - باب مَا يَجِبُ فِي مَالٍ سِوَى الزَّكَاةِ

١٦٧٦ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الطُّفَيْلِ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «إِنَّ في أَمْوَالِكُمْ حَقًّا سِوَى


(١) سنده حسن، وأخرجه أحمد حديث (٨٢٢) وفي الزكاة أبو داود حديث (١٦٤٢) والترمذي حديث (٦٧٨، ٦٧٩) وقال: حديث إسماعيل بن زكريا عندي أصح، وحسنه الألباني رحمه الله، وابن ماجه حديث (١٧٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>