للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سجادة للصلاة عليها، فلا يعتبر هذا من البدع، وفي الرواية بيان أن الحيض لا ينجس به جسد المرأة ولا أعضائها، عدا موقع الحيض.

ما يستفاد:

* جواز استعمال السجادة للصلاة عليها.

* طهارة جسد وأعضاء الحائض.

* جواز الجلوس مع المرأة الحائض.

* جواز مباشرتها أعمال بيتها من أكل وشرب ونظافة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٤٠ - بابٌ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

٧٨٨ - (١) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: " سَمِعْتُ امْرَأَةً وَهِيَ تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَيْفَ تَصْنَعُ بِثَوْبِهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا؟ " قَالَ: «إِنْ رَأَيْتِ فِيهِ دَماً فَحُكِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ، ثُمَّ انْضَحِي فِي سَائِرِ ثَوْبِكِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ» (١).

رجال السند:

أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، هو الوهبي إمام ثقة تقدم، ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، صدوق، وفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ، هي زوجة هشام بن عروة، ثقة روى لها الستة، وأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْر، رضي الله عنها، هي جدة فاطمة المذكورة.

الشرح:

في إجابته -صلى الله عليه وسلم- تيسير على السائلة، ورفع للحرج بأن تتبع ما ترى أثره من الدم فتحك


(١) سنده حسن لزوال تدليس ابن اسحاق فقد صرح بالسماع عند ابن خزيمة في صحيحه برقم (٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>