للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، هو صاحب السنن، إمام ثقة تقدم، وعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، هو الدراوردي لابأس به تقدم، وعَمْرُو بْنُ يَحْيَى، هو ثقة تقدم، وأَبوه، هو يحيى بن عمرو، روى عنه شعبة، والثوري، وهما لا يرويان إلا عن ثقة تقدم، وأَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

أنظر السابق، والصلاة في المقبرة اختلف العلماء في جواز ذلك، فمنهم من أجاز ومنهم من منع، وهواي مع من منع، إلا أن يكون في موضع منها لا قبر فيه، ولا خلاف في عدم جوازها في الحمام، وهو أمر بدهي، وإنما ذكروه لدخوله في عموم الأرض.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٨٨ - باب الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَمَعَاطِنِ الإِبِلِ

١٤٢٩ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلَمْ تَجِدُوا إِلاَّ مَرَابِضَ الْغَنَمِ، وَأَعْطَانَ (١) الإِبِلِ، فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ» (٢).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ، ويَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، ومُحَمَّدٌ، هو ابن سيرين، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَةَ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

علل جواز الصلاة في مرابض الغنم بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «الغنم من دواب الجنة، فامسحوا رغامها، وصلوا في مرابضها» (٣)، وبقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيها؛ فإنها سكينة وبركة» (٤)، وعلل عدم جواز الصلاة في معاطن


(١) المراح الذي تأوي إليه.
(٢) رجاله ثقات، الترمذي حديث (٣٤٨) وقال: حسن، وابن ماجه حديث (٧٦٨، ٧٦٩) وصححه الألباني.
(٣) المعجم الأوسط حديث (٥٣٤٦).
(٤) مسند الشافعي حديث (١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>