للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح: أنظر رقم ٦٤٦، ٦٤٧، ٦٤٨.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٥٤ - بابٌ الرَّجُلُ يُفْتِي بِشَيْءٍ ثُمَّ يَبْلُغُهُ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَيَرْجِعُ

٦٥٦ - (١) أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ: يَقُومُ عَنْ يَسَارِهِ (١). فَحَدَّثْتُهُ عَنْ سُمَيْعٍ الزَّيَّاتِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا: " أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ. فَأَخَذَ بِهِ " (٢).

رجال السند:

قَبِيصَةُ، وسُفْيَانُ، والأَعْمَشُ، وإِبْرَاهِيمُ، هم أئمة ثقات تقدموا، وسُمَيْعٍ الزَّيَّاتِ، أبو صالح الهاشمي، ثقة من أفراد الدارمي، لم يرو عنه غيره.

الشرح:

المراد موقف المأموم من الإمام إذا كان منفردا، فإنه يقف عن يمين الإمام، إلا إذا تأكد للإمام أنه سيأتي آخر يدرك تكبيرة الإحرام فإنه يقوم خلف الإمام فبإتيان الثاني يكونان خلف الإمام، أما رجوع إبراهيم النخعي رحمه الله عن القول بأن المأموم المنفرد يقف عن يسار الإمام فهو رجوع عن خطأ صححته رواية ابن عباس رضي الله عنهما.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٦٥٧ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَنْبَسَةَ ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَقَّارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ: الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: " نَشَدَ عُمَرُ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ النَّاسَ، أَسَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي الْجَنِينِ؟، فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ: قَضَى فِيهِ عَبْداً أَوْ أَمَةً. فَنَشَدَ النَّاسَ أَيْضاً، فَقَامَ


(١) المراد عن يسار الإمام إذا كان المأموم واحدا، والصواب أن يكون عن يمين الإمام، كما في قصة ابن عباس رضي الله عنهما.
(٢) سنده حسن، رواه أحمد في (المسند ١/ ٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>