للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلك لم أقبلك "، والمراد أنه لا ينفع ولا يضر بذاته، ولكن تنفع شهادته لمن استلمه بإذن الله -عز وجل-. والأثر أخرجه الإمام أحمد حديث (٢٢٩).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٥٢٣ - باب مَنْ رَمَلَ ثَلَاثاً وَمَشَى أَرْبَعاً:

١٨٧٧ - (١) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: " رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ " (١).

رجال السند: أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، هو ابن يونس، ومَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، هو الصادق، الصادق، هو الباقر محمد بن علي زين العابدين بن الحسين، وأَبوه، علي زين العابدين، هم أئمة ثقات تقدموا، وجَابِرٌ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

الرمل هو الهرولة فوق المشي العادي، ودون الركض، وفيه إظهار القوة على الطاعة، ولاسيما أمام أعداء الإسلام، فالرمل في الأشواط الثلاثة الأول سنة، ومن لم يتسن له ذلك للزحام فلا حرج عليه.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٨٧٨ - (٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ، خَبَّ (٢) ثَلَاثَةً وَمَشَى أَرْبَعَةً، وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ، إِذَا سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَقُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَمْشِي إِذَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ؟، قَالَ: لَا، إِلاَّ أَنْ يُزَاحَمَ عَلَى الرُّكْنِ، فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُهُ حَتَّى يَسْتَلِمَهُ " (٣).

رجال السند: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، هو الأشج، وعُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، هو ابن عقبة أبو مسعود السكوني، إمام ثقة روى له الستة، وعُبَيْدُ اللَّهِ، ونَافِعٌ، هم أئمة ثقات


(١) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم من حديث ابن عمر، حديث (١٢٦٣).
(٢) هو الرمل الآتي في الرواية التالية، وهما بمعنى واحد: المشي السريع مع تقارب الخطى.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٦٤٤) ومسلم حديث (١٢٦١) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٧٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>