والعتود إذا بلغ السفاد أي الضراب جاز أن يكون أضحية، ولكن المعز، والإبل، والبقر، لا يضرب فحولتها إلا بعد أن يثنى بتمام سنة، وفي رواية عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال:" أعطاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقي عتود منها فقال: ضح بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك " دليل على الخصوصية؛ ولذلك قال رسول الله:«ضَحِّ بِهِ» لأن العتود الجذع لا يضحى به حتى يتم سنة.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٥٩٢ - باب الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ