للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

رد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على استغراب عمر -رضي الله عنه- الصلاة عليها وقد زنت، فبين له -صلى الله عليه وسلم- أن توبة الجهنية توازي أن يتوب مثلها سبعون من أهل المدينة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٩٩ - باب فِي الْمَمَالِيكِ (١) إِذَا زَنَوْا يُقِيمُ عَلَيْهِمْ سَادَتُهُمُ الْحَدَّ دُونَ السُّلْطَانِ

٢٣٦٣ - (١) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ فَقَالَ: «إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا» قَالَ:

فَمَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ: «فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» (٢).

رجال السند:

خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ومَالِكٌ، وابْنُ شِهَابٍ، هو الزهري، وعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُتْبَةَ، هم أئمة ثقات تقدموا، وزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، وَأَبو هُرَيْرَةَ، رضي الله عنهما.

الشرح:

قال الخطابي رحمه الله: " فيه من الفقه وجوب إقامة الحد على المماليك إلاّ أن حدودهم على النصف من حدود الأحرار قال تعالى {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (٣).

ولا يرجم المماليك وإن كانوا ذوي أزواج؛ لأن الرجم لا يتنصف فعلم أنهم لم يدخلوا في الخطاب ولم يعنوا بهذا الحكم.

وأما قوله إذا زنت ولم تحصن فقد اختلف الناس في هذه اللفظة فقال بعضهم: إنها غير محفوظة.


(١) في (ر) العبيد.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٢٣٢) ومسلم حديث (١٧٠٤) ولم يذكرا الجبل، وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ١١٠٧).
(٣) من الآية (٢٥) من سورة النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>