سنده حسن، وأخرجه الترمذي حديث (٧٣٠) وقال: لا نعلم أحدا رفعه إلا يحيى بن أيوب، لا صيام لمن لم يُجمع الصيام قبل طلوع الفجر، في رمضان أو في قضاء رمضان، أو في صيام نذر، فذا لم ينوه من الليل لم يجزه، وأما صيام التطوع فمباح له أن ينوه بعد ما أصبح.
قوله: لا نعلم أحدا رفعه إلا يحيى، أقول: بل تابعه على رفعه عبد الله بن لهيعة (المسند حديث (٢٦٥٠٠) وأبو داود حديث (٢٤٥٤) وقال: رواه الليث، وإسحاق بن حازم أيضا جميعا عن عبد الله بن أبي بكر مثله (٢٤٥٤) وقال: رفعه عبد الله بن أبي بكر، وهو من الثقات الرفعاء (سنن الدارقطني ٢/ ١٧٢) والنسائي حديث (٢٣٣١، ٢٣٣٣) وابن ماجه حديث (١٧٠٠) وصححه الألباني عندهم، وفرق العلماء بين النية لصيام الواجب فأوجبوا له تبييت النية من الليل، أما صيام التطوع فلا يؤثر عدم تبييت النية.