للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

هذه هي السنة، يصلي الطائف بعد الانتهاء من الطواف ركعتين يجعل المقام بينه وبين الكعبة، ويدعو بما شاء ويجوز أن يصلي في أي مكان من الحرم ولا حرج.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٥٨١ - بابٌ فِي طَوَافِ الْوَدَاعِ

١٩٦٨ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طاووس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

" كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ ". فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ» (١).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وابْنُ عُيَيْنَةَ، وسُلَيْمَانُ الأَحْوَلِ، وطاووس، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.

الشرح:

الحج يتم بطواف الإفاضة وهو المسمى طواف الزيارة، أما طواف الوداع فليس بفرض، ولا يجوز تركه إلا من عذر، ومن تعمد تركه فعليه فدية، إلا الحائض فإنه لا يلزمها طواف الوداع.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٩٦٩ - (٢) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا ابْنُ طاووس، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ " (٢). قَالَ: " وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَامَ الأَوَّلِ أَنَّهَا لَا تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: تَنْفِرُ، إِنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَخَّصَ لَهُنَّ" (٣).

رجال السند: مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ووُهَيْبٌ، وابْنُ طَاووُسٍ، هو عبد الله، وأَبوه، طاووس ابن كيسان، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.


(١) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (١٧٥٥) ومسلم حديث (١٣٢٧) متفق عليه) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٨٣٥).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٧٦٠) وانظر: السابق.
(٣) متصل بالسند السابق، وأخرجه البخاري حديث (١٧٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>