للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٩٢ - باب الرُّخْصَةِ فِي اسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ

٢٦٠٢ - (١) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَالِكٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: " اسْتَسْلَفَ (١) رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَكْراً، فَجَاءَتْ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ.

قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ فِي الإِبِلِ إِلاَّ جَمَلاً خِيَاراً رَبَاعِياً "، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً» (٢).

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هَذَا يُقَوِّي قَوْلَ مَنْ يَقُولُ: الْحَيَوَانُ بِالْحَيَوَانِ.

رجال السند:

الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، وزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، وعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو رَافِعٍ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

هذا من حسن القضاء، وليس فيه مانع شرعي؛ لأن المقرض لم يشترط، ولو اشترط، المقرض لما جاز ذلك، وانظر المتقدم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٩٣ - باب النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ

٢٦٠٣ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا هِشَامُ ابْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، مَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَيْئاً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ» (٣).


(١) أي اقترض، ومن قال: استسلف، ففيه معنى زيادة الطلب.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (١٦٠٠) وهو طرف من حديث أبي هريرة عند البخاري حديث (٢٣٩٢).
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢١٥٠) وقال: الركبان، ومسلم حديث (١٥١٩) وانطر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٩٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>