أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَأَبُو زَيْدٍ: سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، وشُعْبَةُ، ومُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، هم أئمة ثقات تقدموا، وجَابِرٌ، رضي الله عنهما.
الشرح:
هذا يدل على طهارة فضل الوضوء، وفي التطهر به خلاف بين العلماء فالجمهور يقولون: إنه لا يتطهر به، ومنهم من قال: إنه نجس، ومنهم من قال: يتطهر به، وهو الصحيح إذا لم يكن على بدن المتطهر به أولا نجاسة، فيكون الماء طاهرا لاقى بدنا طاهرا، وهذا يوافق قول الله -عز وجل-: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}(١)، فمن باب أولى إذا وجد ماء مستعملا أن يتطهر به، وانظر التالي.
يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، هو إمام ثقة تقدم، ويَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ، هو أبو خالد اليشكري، واسطي حسن الحديث، وسِمَاكٌ، هو ابن حرب ثقة تقدم وعِكْرِمَةُ، إمام تقدم، وابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.
الشرح:
الحديث في سنده يزيد بن عطاء اليشكري: لين الحديث، أخرجه الترمذي حديث (٦٥) وقال: حسن صحيح، و أبو داود حديث (٦٨) النسائي حديث (٣٢٥) وابن ماجة حديث (٣٧٠) وصححه الألباني عندهم، وفيه طهارة فضل ما تطهرت منه المرأة، وجواز التطهر به، فالماء لا تصيبه الجنابة كما بين -صلى الله عليه وسلم-.