للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٧٠٣ - (٤) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (١) سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: " كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ " (٢).

رجال السند:

خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ومَالِكٌ، هو الإمام، وزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، وعِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ سَعْدِ ابْنِ أَبِي سَرْحٍ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، -رضي الله عنه-.

الشرح: انظر ما تقدم برقم ١٧٠٠.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٧٠٤ - (٥) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ -رضي الله عنه- قَالَ: " كُنَّا نُعْطِي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ " -صلى الله عليه وسلم-: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (٣).

رجال السند:

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وسُفْيَانُ، هما إمامان ثقتان تقدما، وتقدم الباقون آنفا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٤٣٠ باب كَرَاهِيَةِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ عَشَّاراً:

١٧٠٥ - (١) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ -رضي الله عنه- يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ» (٤)، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي عَشَّاراً (٥).


(١) في بعض النسخ الخطية " عن " وهو تحريف.
(٢) رجاله ثقات، وانظر: السابق.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٥٠٨) وانظر: السابق.
(٤) فيه عنعنة ابن إسحاق، وأخرج أبو داود حديث (٢٩٣٧) وضعفه الألباني رحمه الله.
(٥) هو من يأخذ العشر من أموال الناس بغير وجه حق، وهو من أمور الجاهلية، والمكس: هو ما يعمل به في بعض البلاد تحت مسمى (الضريبة) تؤخذ من البائع والمشتري. وانظر (المحيط في اللغة ٢/ ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>