للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

آبِي اللَّحْمِ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

قوله: " خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ " أي: المتاع الرديء قليل الثمن، يقال: فلان يسمع خرثي الكلام، أي: يسمع ما لا خير فيه من القول.

وأعطاه ذلك؛ لأنه مملوك، وطيب خاطره بالسيف، قال الخطابي رحمه الله: ذهب أكثر الفقهاء إلى أن النساء والعبيد والصبيان لا يسهم لهم. وإنما يرضخ لهم، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يرضخ للنساء من الغنيمة، وإنما يرضخ لهن من خمس الخمس سهم النبي -صلى الله عليه وسلم- (١).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩١٥ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ

٢٥١٣ - (١) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، وَمَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: " أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّهَامُ حَتَّى تُقْسَمَ " (٢).

رجال السند:

أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ، هو الطريثيثي، وأَبُو أُسَامَةَ، هو حماد بن أسامة، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، والْقَاسِمُ، هو ابن محمد، وَمَكْحُولٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو أُمَامَة، -رضي الله عنه-.

الشرح::

المراد أنه لا يجوز التصرف في سهام المغانم بشيء حتى تقسم، ويحوز كل سهمه، وانظر ما تقدم برقم ٢٥٠٦.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩١٦ - بابٌ فِي اسْتِبْرَاءِ الأَمَةِ:

٢٥١٤ - (١) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِد، ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ - مَوْلًى لِتُجِيبَ - قَالَ:


(١) معالم السنن (٢/ ٣٠٧).
(٢) رجاله ثقات، ولا يضر عدم سماع مكحول من أبي أمامة، مع رؤيته له، لأنه مقرون بالقاسم، وانظر: القطوف رقم (٩١٨/ ٢٥٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>