للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٤٧ - بابٌ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

٢٢٦٩ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِراً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ» (١).

رجال السند:

أَبُو نُعَيْمٍ، هو الفضل، والْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، هم أئمة ثقات تقدموا، وجَابِرٌ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

لأنه لا يملك نفسه، فنكاحه بدون إذن باطل، وإنما بطل نكاح العبد من أجل ملك البدن والمنفعة لسيده، فلا يشتغل بغير منفعة مولاه، لذلك أبطل النكاح، إلا أن يجيز ذلك سيده.

وقد يقول قائل: أبطلت العبودية في هذا الزمان نقول يبقى الحكم الشرعي قائما لمن أحتاج إليه.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٢٧٠ - (٢) أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ» (٢).


(١) سنده ضعيف، وأخرجه الترمذي حديث (١١١٢) وقال: حسن، روي بعضهم هذا الحديث عن جابر بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا يصح، والصحيح عن عبد الله ابن محمد بن عقيل، عن جابر، قلت: عبد الله تفرد به، وفي تفرده نظر، وحديث (١١١١) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (٢٠٧٨) وحسنه الألباني.
(٢) فيه مندل بن علي، ضعيف، وعنعنة ابن جريج، وأخرجه أبو داود حديث (٢٠٧٩) وقال: هذا الحديث ضعيف، وابن ماجه حديث (١٩٦٠) وقال الألباني: حسن لغيره.
قلت: وحكم عليه بذلك لأنه لا يملك نفسه، وبالتالي نتاجه لمالكه، فلا بد من علم مولاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>